• مستند الاتفاق: لأن الحوالة من عقود الارتفاق، ولو قيل بصحتها مع عدم تماثل الدينين، صار المطلوب منه طلب الفضل فتخرج عن موضوعها (١).
لأن الحوالة تحويل ونقل للحق من ذمة إلى ذمة، فوجب أن يكون على صفته (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الاتفاق على اشتراط كون الدينين متماثلين في عقد الحوالة.
[١٣٤/ ٧] مسألة: أثر الحوالة.
من آثار عقد الحوالة: براءةُ المحيل عن دين المحتال، والمحالِ عليه عن دين المحيل؛ فلا يطالب أحد منهم بهذا الدين، وتحويلُ حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا، وحكي الإجماعُ على جميعه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، ورضى المحتال والمحال عليه" (٣).
الإمام ابن الهمام ت ٨٦١ هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . هي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم -بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل- فلا يطالب المديون بالاتفاق" (٤).
الإمام الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه. وبه قال الفقهاء أجمع" (٥).
الإمام المليباري ت ٩٨٧ هـ، فقال: "يبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال