Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 315

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. تمهيد تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها
  4. ثانيا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.

الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات

تمهيد

تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات، وأدلة مشروعيتها

أولًا: تعريف عقود الإطلاقات، وأدلة مشروعيتها

أ- تعريف الإطلاقات: لغة. من الفعل (أطلق) المتعدي بالهمزة، ومصدره (إطلاقًا)، واسم المَرَّةِ منه (إطلاقة)، وجمعها (إطلاقات).

ومنه: أطْلَقَ الأسير خلَّاه، وأطلق الناقة من عقالها. . وأطْلَقَ يده بالخير (١).

واصطلاحًا: إطلاق الشخص يد غيره في العمل، ك: الوكالة، [والمضاربة]، وتولية الولاة والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف، أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شؤون أولاده القصر بعد وفاته (٢).

ومن عقودها: عقد الوكالة، عقد المضاربة، عقد الوصاية. . .

وكلها تفيد إطلاق التصرف.

ب- أدلة مشروعية عقود الإطلاقات: أدلة مشروعية هذه العقود، هي أدلة حكمها، وستأتي في مواضعها من البحث بالتفصيل إن شاء اللَّه.

ثانيًا: تعريف عقود التقييدات، وأدلة مشروعيتها.

أ- تعريف التقييدات: لغة: من الفعل (قيَّد) المضعف، ومَصدره (تقييدًا)، واسم المَرَّةِ منه (تقييدة)، وجمعها (تقييدات).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 315 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.