Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 347

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٥١/ ١٥] مسألة: للوكيل حق التوكيل إذا أذن له.

والمالكية (١)، والشافعية في وجه (٢) والحنابلة في رواية (٣) على الإجماع على جواز توكيل الوكيل إذا أذن له الموكل.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لأن الموكل أجاز فعل الوكيل على العموم، فالتوكيل من فعله، فصح لوجود الرضا من صاحب الحق (٤).

٢ - لأن توكيل الوكيل لغيره عقد أذن له فيه؛ فكان له فعله كالتصرف المأذون له فيه (٥).

٣ - لأن الوكيل مفوض ومطلوب إعمال رأيه، وقد عمل بأن وكل غيره (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع الشافعية في الوجه الآخر (٧)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٨) فقالوا بجواز توكيل الوكيل وإن لم يأذن الموكل؛ إن كان الوكيل لا يحسن ما وكل فيه، أو لا يليق به، أو كثر وعجز عن الإتيان بكله.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 347 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.