Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 364

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦١/ ٢٥] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل.

[١٦١/ ٢٥] مسألة: رد البيع بالعيب للوكيل.

الوكيل إذا باع شيئًا فوجد المشتري به عيبًا؛ فللمشتري أن يرد المبيع بذلك العيب ولا يلزمه شيء من ثمنها، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، حيث قال: "وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدًا أو سلعة من السلع؛ ففطن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العيب لم يبرأ ذلك منه، فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن؛ لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيء من ذلك" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل: الحنفية (٢)، والمالكيةُ (٣)، والشافعيةُ (٤)، والحنابلةُ (٥).

• مستند الإجماع:

١ - لأن الوكيل في حقوق العقد بمنزلة العاقد لنفسه (٦).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في وجوب رد البيع بالعيب للوكيل.

النتيجة: انعقاد الإجماع على وجوب رد البيع بالعيب للوكيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 364 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.