Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 367

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٦٣/ ٢٧] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل.

وحكاه الماوردي والموفق ابن قدامة عن مالك (١).

ولم أجده عند المالكية إلا ما ذكره ابن عبد البر كما سبق في الكافي؛ مقيَّدًا: "إلا أن يشتري بعضه بسعر ما باع سائره".

وما ذكره الصاوي في بلغة السالك: "الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين".

وما ذكره الصاوي خارج عن محل النزاع إذ المحل في حال التوكيل مطلقًا بدون إذن أو نهي عن البيع من نفسه.

• أدلة هذا الرأي:

١ - أن المقصود من البيع هو الحصول على الثمن، فإذا حصل من الوكيل أجزأ كحصوله من غيره (٢).

٢ - لأن الوكيل ببيعه من نفسه قد امتثل أمر الموكل وحصّل مقصوده وغرضَه؛ كما لو باع من غير نفسه (٣).

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز شراء الوكيل لنفسه؛ لخلاف من سبق من الحنابلة في رواية وغيرهم.

[١٦٣/ ٢٧] مسألة: جواز تعامل الوكيل مع أقارب الموكل.

يجوز للوكيل أن يتعامل مع أقارب الموكل من أب وأم، وابن وابنة، وزوج وزوجة، وأخ وأخت، وعم وعمة، وخال وخالة وغيرهم بالبيع والشراء وخلافه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أُمه أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 367 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.