Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 390

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٧٩/ ٧٣] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها.

• مستند الإجماع:

١ - لأن تصرفات المرتدة نافذة بلا خلاف، لذا صحت أن توكل غيرها (١).

٢ - لأن ردة المرأة لا تؤثر في صحة عقودها وتصرفاتها (٢).

٣ - لأن المرأة بعد الردة تبقى مالكة للتصرف بنفسها (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في عين هذه المسألة [أي بالنص على المرأة المرتدة] غير أن الشافعية في الأظهر عندهم (٤) يرون عدم صحة التوكيل من المرتد من غير تفريق بين امرأة أو رجل. وللحنابلة وجهان غير ما سبق ذكره من موافقة الإجماع وهما التوقف، وقيل تبطل، وهو الصحيح من المذهب (٥).

• أدلة هذا القول: لم أجد أقف على دليل لهم.

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على جواز توكيل المرتدة غيرها فيما تملك التصرف فيه بنفسها حال كونها مرتدة؛ لخلاف الشافعية في غير الأظهر والحنابلة في الصحيح عندهم.

[١٧٩/ ٧٣] مسألة: المرتدة إذا ماتت بطلت وكالتها.

الموت يبطل الوكالة، سواء أكان الموكل باقيًا على دينه أم مرتدًا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته" (٦). الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ حيث

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 390 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.