Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 294

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته
  3. [٤٥ - ١٥٤] استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة

على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك" (١).

• وجه الدلالة: فهذا الحديث دليل على أن التجديد مستحب، وأنه غير مأمورٍ به للوجوب، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أنس ﵁، قال: "كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم نحدث" (٢).

• وجه الدلالة: حيث كان فعل الصحابة عدم الالتزام بالتجديد، والنبي ﷺ موجود، والسكوت عن البيان غير جائز، والنبي ﵊ منزّه عن ذلك؛ فدل على استحباب التجديد، وعدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه، فقال بعدم استحباب التجديد (٣).

ولم يذكروا له دليلًا، وإن كان القول عنه مشهورًا في كتبهم، ولكن قد يقال بأنه أخذه من فعل النبي ﷺ في غزوة الخندق، فهو لم يجدد الوضوء، مما يعني النسخ لفعله السابق.

وخالف النخعي في قولٍ منسوب إليه بأنه لا يصلي بوضوئه أكثر من خمس صلوات (٤). وليس له دليل.

وخالف أحمد رواية أخرى بأنه لا يداوم على التجديد (٥)، مما يعني كراهة المداومة، وهذا ينافي الاستحباب المطلق في مسألتنا.

وخالف أحمد في قول محكيّ عنه أيضًا بأنه يكره التجديد (٦).

ولم يذكروا لهاتين الروايتين دليلًا، وربما لم يثبت لهم دليل على استحباب التجديد، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 294 (SanadKitab #32535, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.