• الخلاف فى المسألة: خالف الشافعية (١)، والحنابلة (٢) في هذه المسألة، فقالوا: تتعلق الحقوق بالموكل وينتقل الملك إليه.
هذا على أن الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) يرون أيضًا جواز التوكيل بمطالبة الحقوق واستيفائها والإبراء منها ونحو ذلك من الحقوق.
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن الوكيل قَبِلَ عقدًا لغيره صح له؛ فوجب أن ينتقل الملك إلى الغير، وهو الموكل كالأب والوصي، وكما لو تزوج له (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحقوق تتعلق بالوكيل لخلاف الشافعية والحنابلة.
[١٨٩/ ٥٣] مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب.
إذا بلغ الوكيل كتاب من موكله بالعزل إنعزل به، وفقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت ٨٦١ هـ؛ فقال: "العلم بالعزل في باب الوكالة حصل بأسباب متعددة، منها: حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه: الحنفية (٧)، والشافعية في قول