Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 410

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٩١/ ٥٥] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد.

الرسول مقبول الرواية (١).

ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.

• مستند الإجماع:

١ - لأن الرسول قائم مقام المرسِل، معبر وسفير عنه؛ فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته على أي صفة كان (٢).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على من خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل بخبر الرسول.

[١٩١/ ٥٥] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد.

انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها: إخبار الوكيل. . وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت ٨٦١ هـ؛ فقال: "العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصله إليه ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد الحنفية (٤)، والحنابلة في قول (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 410 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.