Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 414

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [١٩٣/ ٢] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.

٢ - لأن ذاهب العقل يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه (١).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن له ولي.

[١٩٣/ ٢] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له.

من عدم الأولياء فوليه السلطان (٢)، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف في ذلك.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" (٣). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 414 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.