يلي أمر الصغير أو الصغيرة أبوه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الشربيني ت ٩٧٧ هـ، فقال: " (ولي الصبي أبوه) بالإجماع. . " (١). الإمام الحصيني الدمشقي الشافعي ت ٨٢٩ هـ، فقال: "وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن ولي الصغير أبو ثم جده: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - لوفور شفقة الأب على غيره فكانت الولاية له (٧).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولي الصغير أو الصغيرة أبوهما.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 416 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.