Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 416

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [١٩٤/ ٣] مسألة: ولي الصغير أبوه.

[١٩٤/ ٣] مسألة: ولي الصغير أبوه.

يلي أمر الصغير أو الصغيرة أبوه، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الشربيني ت ٩٧٧ هـ، فقال: " (ولي الصبي أبوه) بالإجماع. . " (١). الإمام الحصيني الدمشقي الشافعي ت ٨٢٩ هـ، فقال: "وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن ولي الصغير أبو ثم جده: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - لوفور شفقة الأب على غيره فكانت الولاية له (٧).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولي الصغير أو الصغيرة أبوهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 416 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.