النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي النزاع في أنه يقبض الهبة للطفل أبوه إذا كان أمينًا حاضرًا، ثم من يليه، لخلاف الحنفية فقد أجازوا قبض الصغير المميز لنفسه.
[٢١٧/ ٢٦] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة.
للولي أن يخلط ماله بمال اليتيم ويتشاركا فيه، إذا كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة، كمشاركته ومخالطته في أكله وشربه، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت ٤٩٩ هـ، فقال: "شركة اليتيم ومخالطته فى ماله لا تجوز عند العلماء إلا أن يكون لليتيم فى ذلك رجحان" (١).
ونقله عنه الحافظ ابن حجر بأوضح من ذلك، فقال: "قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة" (٢).