Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 461

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في الولاية والوصاية
  4. [٢١٨/ ٢٧] مسألة: للولي أن يضارب في مال اليتيم.

نفى كراهة المضاربة في مال اليتيم: الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وأبي ثور (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قوله ﷺ (٦): "ألا من ولي يتيمًا له مال؛ فَلْيَتَّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (٧).

٢ - وقوله ﵊ (٨): "ابتغوا في مال اليتامى خيرًا" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 461 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.