نفى كراهة المضاربة في مال اليتيم: الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهو قول ابن عمر والنخعي والحسن بن صالح وأبي ثور (٥).
١ - قوله ﷺ (٦): "ألا من ولي يتيمًا له مال؛ فَلْيَتَّجرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" (٧).
٢ - وقوله ﵊ (٨): "ابتغوا في مال اليتامى خيرًا" (٩).