Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 569

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
  4. [٢٦٣/ ١١] مسألة: صورة شركة العنان.

النتيجة: تحقق الاتفاق على أنه إذا أراد أحد الشريكين إنهاء الشركة بعد بيع السلع وحصول الثمن فله ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا، وحيث لا مخالف.

[٢٦٣/ ١١] مسألة: صورة شركة العنان (١).

شركة العِنان: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل صاحبا، دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما.

وهذه الصورة هي صورة الشركة الصحيحة؛ إذ يبدو أنهم آن تعريفهم للشركة عامة تصوروا شركة العنان.

ودليل ذلك أن موفق الدين ابن قدامة بعد تعريفه لشركة العنان، قال: "وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر" (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 569 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.