Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 574

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٦٥/ ١] مسألة: جواز المضاربة.

الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: "والقِراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم" (١). وقال أيضًا: "أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة" (٢).

الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز المضاربة" (٣).

الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. . . ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا" (٤).

الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض" (٥).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة" (٦).

الإمام الأسيوطي المنهاجي ت ٨٨٠ هـ؛ فقال: "اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى على جواز المضاربة" (٧).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 574 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.