الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ؛ فقال: "والقِراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم" (١). وقال أيضًا: "أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة" (٢).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز المضاربة" (٣).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: "وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. . . ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا" (٤).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: "لا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض" (٥).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: "أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة" (٦).
الإمام الأسيوطي المنهاجي ت ٨٨٠ هـ؛ فقال: "اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى على جواز المضاربة" (٧).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)،