Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 581

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٦٨/ ٤] مسألة: رأس مال المضاربة لا بد أن يكون نقدا.

المذهب عند المالكية (١)، والشافعيةُ (٢)، وهو ظاهر المذهب وأصح الروايتين عند الحنابلة (٣)، والظاهريةُ (٤)، وهو قول أبي سليمان (٥) وإبراهيم النخعي والحسن (٦) وابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وإسحاق وأبو ثور (٧) والليث (٨).

• مستند الإجماع:

١ - نهي النبي ﷺ (٩) عن ربح ما لم يُضْمَن (١٠).

قال الإمام السرخسي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "والمضاربة بالعروض تؤدي إلى ذلك؛ لأنها أمانة في يد المضارب، وربما ترتفع قيمتها بعد العقد، فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه، بخلاف النقد فإنه يشتري بها، وإنما يقع الشراء بثمن مضمون في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 581 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.