Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 602

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٨١/ ١٧] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدا لم يجز.

• مستند الإجماع:

١ - لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به (١).

٢ - لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (٢).

٣ - لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة.

٤ - لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة، والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي رب المال عنه (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة، لخلاف من سبق.

[٢٨١/ ١٧] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز.

إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجز، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت ٩٧٠ هـ؛ نقلًا عن السرخسي ت ٤٨٣ هـ؛ فقال: "ولو قال: بعه بالنسيئة بألف، فباعه بالنقد بألف؛ يجوز، فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة. ثم قال: لو قال: بعه إلى أجل؛ فباعه بالنقد، قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح عندهم (٥)، والحنابلةُ (٦) على الإجماع على عدم جواز بيع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 602 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.