• مستند الإجماع:
١ - لأن هذا التقييد فيه فائدة لرب المال فيتقيد المضارب به (١).
٢ - لأن المضارب إنما جاز له التصرف بالأذن؛ فلا يتصرف في غير ما أذن له فيه كالوكيل (٢).
٣ - لأن ذلك الاشتراط لا يمنع مقصود المضاربة.
٤ - لأن بيع النسيئة فيه مخاطرة، والمال ملك الغير فضمنه المضارب لنهي رب المال عنه (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على ضمان المضارب إذا خالف شرط رب المال؛ كأن نهاه أن يبيع نسيئة فباع نسيئة، لخلاف من سبق.
[٢٨١/ ١٧] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدًا لم يجز.
إذا أمر رب المال المضارب بأن يبيع نسيئة فباع نقدًا؛ لم يجز، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن نجيم ت ٩٧٠ هـ؛ نقلًا عن السرخسي ت ٤٨٣ هـ؛ فقال: "ولو قال: بعه بالنسيئة بألف، فباعه بالنقد بألف؛ يجوز، فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة. ثم قال: لو قال: بعه إلى أجل؛ فباعه بالنقد، قال الإمام السرخسي: الأصح أنه لا يجوز بالإجماع" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الحنفية وهو الأصح عندهم (٥)، والحنابلةُ (٦) على الإجماع على عدم جواز بيع