Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 607

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.

والحنابلة (١)، وهو قول الحسن والثوري (٢)، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (٣).

• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا (٤) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٥).

النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.

[٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.

إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.

• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت ٨٨٤ هـ؛ فقال:

" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا" (٦). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: " (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 607 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.