والحنابلة (١)، وهو قول الحسن والثوري (٢)، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (٣).
• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا (٤) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (٥).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.
[٢٨٥/ ٢١] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين.
إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت ٨٨٤ هـ؛ فقال:
" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا" (٦). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ؛ فقال: " (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما" (٧).