Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 633

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الرابع المسائل المجمع عليها في عقود المشاركات
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة
  4. [٣٠١/ ٣٧] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.

مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز.

[٣٠١/ ٣٧] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.

تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦) على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.

• مستند الاتفاق:

١ - لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت (٧).

٢ - أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 633 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.