مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما" (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز.
[٣٠١/ ٣٧] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.
تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: "واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦) على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.
• مستند الاتفاق:
١ - لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت (٧).
٢ - أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،