المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحًا: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريفه في اللغة: الإجماع: مصدر أجمع (١)، والجيم والميم والعين أصل واحد يدل على انضمام الشيء (٢). وأجمعت كذا، أكثر ما يُقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكرة (٣)، ومنه قول اللَّه -تعالى-: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ (٤)، وقول اللَّه -تعالى-: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ (٥). وقال الفراء (٦): "الإجماع: العزم على الأمر والإحكام عليه، تقول: أجمعت الخروج وأجمعت عليه" (٧). ومنه قول ابن عمر ﵄: "أُصَلِّي صَلَاةَ المُسَافِرِ، ما لم أُجْمِعْ مُكْثًا" (٨)، أي: ما لم أعزم
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 23 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.