Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 89

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في نصب الإمامة
  4. [٦/ ٦] فضل الولايات

وبيعته فرع وجوده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإمامة فرض كفاية.

[٦/ ٦] فضل الولايات

• المراد بالمسألة: الولايات لغة: جمع ولاية، الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب، ومن ذلك: الولي: القرب، يُقال: تباعد بعد ولي، أي: قرب، وجلس مما يليني، أي: يقاربني.

ومن الباب المولى: المُعْتِق والمُعْتَق، والصاحب، والحليف، وابن العم، والناصر، والجار؛ كل هؤلاء من الولي وهو القرب، وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، والوَلاء ولاء المُعْتِق، والمُوالاة ضد المعاداة.

ويُقال: وَالَى بينهما وِلَاءً بالكسر، أي: تابع، وفَعَلَ هذه الأشياء على الولاء، أي: متتابعة، وتَوَالَى عليهم شهران: تتابع، واسْتَوْلَى على الأمد، أي: بلغ الغاية.

والوِلاية بالكسر: السلطان، والوَلاية بالفتح والكسر: النصرة.

وقيل: الوَلَايَةُ با لفتح: المصدر، وبالكسر: الاسم (٢).

الولايات اصطلاحًا: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبي (٣). والولايات بهذا المعنى لها فضل وأجر عظيم على غيرها باتفاق، متى كانت في أهلها، وأعمالها صادرة في محلها.

• من نقل الإجماع: عز الدين بن عبد السلام (٤) (٦٦٠ هـ) قال: "وعلى

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 89 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.