قال: "شروط الإمامة المتفق عليها: . . . الرابع: أن يكون عاقلًا" (١) القرطبي (٦٧١ هـ) قال: "أن يكون -الإمام- بالغًا عاقلًا، ولا خلاف في ذلك" (٢) الإيجي (٧٥٦ هـ) قال: "يجب أن يكون -الإمام- عدلًا لئلا يجور، عاقلًا ليصلح للتصرفات. . . فهذه الصفات شروط بالإجماع" (٣) الدمشقي (بعد ٧٨٥ هـ) قال: "اتفق الأئمة على أن الإمامة فرض. . . . . وأن الإمامة لا تجوز لامرأة، ولا كافر، ولا صبي لم يبلغ، ولا مجنون" (٤) الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: "لا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع" (٥). نقله عنه العبادي (٦) (٩٩٤ هـ)، والشرواني (٧) (١٣٠١ هـ) (٨). الشنقيطي (١٣٩٣ هـ) قال: "أن يكون عاقلًا، فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه، وهذا لا نزاع فيه" (٩).
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 5, halaman 97
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 97 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.