مبلغ المجتهدين، مستجمعًا صفات المفتين، ولم يُؤثر في اشتراط ذلك خلاف" (١) الآمدى (٦٣١ هـ) قال: "شروط الإمام المتفق عليها ثمانية: الأول: أن يكون مجتهدًا فى الأحكام الشّرعية" (٢) - نقله الوشتاني الأبي المالكي (٨٢٧ هـ) (٣). القرطبي (٦٧١ هـ) قال: "أن يكون -الإمام- ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين، مجتهدًا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه" (٤) الشاطبي (٥) (٧٩٠ هـ) قال: "إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع" (٦) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "يجب كونه مجتهدًا إجماعًا" (٧).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 109 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3292)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.