(٨٢٧ هـ) (١) الحموي (٢) (١٠٥٦ هـ) (٣) القرطبي (٦٧١ هـ) قال: "الثالث: أن يكون -الإمام- ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية البيضة، وردع الأمة، والانتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم. . . الدليل على هذا كله: إجماع الصحابة ﵃؛ لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعًا فيه" (٤) نقله الشنقيطي (١٣٩٣ هـ) (٥) النووى (٦٧٦ هـ) قال: ". . . هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. . . وإجماع المسلمين منعقد عليه" (٦) الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: "ولا نزاع في أن الدخول في الولاية لمن يضعف عنها لا يحل" (٧).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 122 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.