Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 199

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره
  4. [٣٤/ ٣٤] الإمامة لا تكون موروثة

أقاربه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة العهد من الأب أو الابن (١). أدلة القول الأول:

١ - أن الخليفة أمير الأمة، ونافذ الأمر لهم وعليهم، ومن ثم تتغلب صفته هذه على كونه والدًا أو ولد، وعليه فهو الأقدر على التعرف على المصلحة العامة للمسلمين، دون أن يؤدي ذلك إلى التهمة أو الشك في أمانته (٢).

٢ - أن الإمامة تخرج من الحقوق المتعلقة بالأمة، وتصبح من الحقوق الخالصة للخليفة يستقل فيها بنظره (٣).

وكما قال ابن خلدون: "فهو وليهم والأمين عليهم، ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته، ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل، وقد عُرِف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده. . . ولا يُتهم الإمام في هذا الأمر، وإن عهد إلى أبيه أو ابنه؛ لأنه مأمون على النظر لهم في حياته، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته" (٤).

ويناقش ذلك بما يلي:

١ - أن الإمامة ليست من الحقوق الخالصة للخليفة يتصرف فيها كيف شاء، كالوصية بماله، وإنما هي أمر يتعلق بالمسلمين جميعهم (٥).

٢ - أن القول بنفي التهمة حال إيثار الخليفة الابن أو الأب لا يقبله عقل أو منطق، أو حتى بحكم الطبيعة البشرية.

٣ - أن تنفيذ هذا الرأي إنما يعني وأد الشورى في مقتل، ناهيك عن مخالفته

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 199 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.