الفصل الرابع مسائل الإجماع فيمن لا تصح إمامته
[٣٦/ ٣٦] لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز وجود أكثر من خليفة للمسلمين في مكان واحد.
• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) قال: "وما أجمع المسلمون عليه من أن يكون الخليفة واحدًا" (١)، نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا متفرقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد" (٣)، نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٤) أبو اليسر البزودي (٤٩٣ هـ) قال: "والكرامية قالوا: لا بأس أن تعقد الإمامة لاثنين ولأكثر، فهم يعتبرون بالقضاء أنه يجوز عقد القضاء لأناس، ولكن عامة أهل السنة والجماعة قالوا: إن هذا خلاف إجماع الصحابة، وخلاف إجماع الأمة، فإنهم أجمعوا على خليفة واحد" (٥). أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه" (٦) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا" (٧) الإيجي (٧٥٦ هـ) قال: "قال