الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته
[٤١/ ٤١] وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل أمر وتحرم إذا أمر بمعصية
• المراد بالمسألة: الاتفاق على وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل ما أمر، وتحرم طاعته وخدمته فيما يأمر به إذا كان معصية.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته، فإن طَاعَته فِي كل مَا أَمر مَا لم يكن مَعْصيّة فرض، والقتال دونه فرض، وخدمته فِيمَا أَمر بِهِ وَاجِبَة" (١)، نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته" (٣) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "لا خلاف في وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر اللَّه، ما لم يأمر بمعصية" (٤) نقله النووي (٦٧٦ هـ) (٥)، والعيني (٨٥٥ هـ) (٦) ابن القطان (٦٢٨ هـ) قال: "أجمعوا على أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين" (٧) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "على أن أطيع اللَّه ورسوله، وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة اللَّه، فإذا أمروني بمعصية اللَّه فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا دل عليه الكتاب والسنة، واتفق عليه أئمة المسلمين" (٨) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "يجب امتثال أوامر الإمام فيما يقوى به أمره، كالحقوق والشعار، إجماعًا، لا فيما يخص نفسه" (٩)