وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ"، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ" (١).
• وجه الدلالة: وجوب طاعة أولي الأمر ما أطاعوا اللَّه ولم يأمروا بمعصية.
النتيجة: صحة الإجماع على وجوب طاعة الإمام وخدمته في كل ما أمر، وتحرم طاعته وخدمته فيما يأمر به إذا كان معصية.
[٤٢/ ٤٢] أحكام من ولاه الإمام نافذة
• المراد بالمسألة: اتفقوا أن أحكام من ولاه الإمام نافذة كأحكام الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته. . . وأحكامه وأحكام من ولَّى نافذة" (٢)، نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣). السيد البكري (٤) (١٣٠٢ هـ) قال: "أجمعت الأمة -كما قاله الأذرعي (٥) - على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولوه" (٦).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،