• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وتحريم الخروج عن طاعته.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[٤٧/ ٤٧] تحريم الخروج على الإمام الفاسق
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على حرمة الخروج عن طاعة ولي الأمر، والصبر على جوره وفسقه؛ توقيًا للفتن وإراقة الدماء، إلا إن دعا إلى كفر، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: "وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين" (١) نقله زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) (٢)، وعبد الحميد الشرواني (١٣٠١ هـ) (٣) ملا علي القاري (١٠١٤ هـ) قال: "وخروج جماعة من السلف على الجورة كان قبل استقرار الإجماع على حرمة الخروج على الجائر" (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).