Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 243

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يجب للإمام على رعيته
  4. [٤٨/ ٤٨] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

ونوقش: بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. فحينئذٍ جهاد الأمراء باليد: بأن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يُخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيُخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[٤٨/ ٤٨] معاقبة الخارج عن طاعة الإمام

• المراد بالمسألة: من سعى في إثارة الفتن، وترك طاعة الإمام، بالتهييج، أو الخروج للقتال ونحو ذلك، يُعاقب اتفاقًا.

• من نقل الإجماع: الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: "لم يختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ في وجوب قتال الفئة الباغية بالسيف، إذا لم يردعها غيره" (٢). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "وَاتَّفَقُوا أن الإمام إذا كَانَ من ولد على وكان عدلا وَلم تتقدم بيعَته بيعَة أُخْرَى لإنسان حَيّ وَقَامَ عَلَيْهِ من هُوَ دونه أن قتال الآخر وَاجِب" (٣). وقال: "ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة، بعد اختلاف عظيم كان منهم، ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ" (٤) القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأى الجماعة، وشقوا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم" (٥). نقله النووي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 243 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.