• وجه الدلالة: الوعيد الشديد على نكث البيعة من أجل الدنيا، فدل على عظم جرمه.
الدليل الثاني: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ" (١).
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة وعدم نقضها.
الدليل الثالث: حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (٢). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: وجوب عقد البيعة للإمام وعدم نقضها.
الدليل الرابع: حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ أَعْطَى بَيْعَتَهُ ثُمَّ نَكَثَهَا، لَقِيَ اللَّه ﷿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ" (٣).
• وجه الدلالة: فداحة فعل من نكث البيعة. وفي نكث البيعة والخروج على الإمام تفرقة للكلمة، وفي الوفاء بها تحصين للفروج والأموال، وحقن للدماء (٤).
النتيجة: صحة الإجماع على حرمة نقض بيعة الإمام.