أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه" (١)، نقله النووي (٦٧٦ هـ) (٢) وعبد الحميد الشرواني (١٣٠١ هـ) (٣) ابن حجر (٨٥٢ هـ) قال: "ينعزل -الإمام- بالكفر إجماعًا" (٤) ملا علي القاري (١٠١٤ هـ) قال: "أجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١١).
• وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام جعل أعظم سبيل على المؤمنين (١٢).
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
(١) إكمال المعلم (٦/ ٢٤٦).
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٦/ ٣١٤).
(٣) حواشي الشرواني (٩/ ٧٥).
(٤) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ١٢٣).
(٥) مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٢٧).
(٦) بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٩)، وتبيين الحقائق (٢/ ٩٩)، وغمز عيون البصائر (٤/ ١١١)، وبريقة محمودية (١/ ٢١٦)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (١/ ٢٣٨)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٠٩).
(٧) الفواكه الدواني (١/ ٣٢٥)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (٧/ ٥٤٠)، والشرح الكبير للدردير (٣/ ٣٨٧)،
(٨) غياث الأمم (ص ٧٥)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٠٨)، ومغني المحتاج (٤/ ١٣٢).
(٩) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٤١٦)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٣٦٦).
(١٠) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٨).
(١١) سورة النساء، الآية: (١٤١).
(١٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٨).