Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 264

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
  4. [٥٥/ ٥٥] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يرجى زواله

والخصوص، وإجراء الأمور مجاريها، ووضعها مواضعها على وجه التمام (١)، ويحول دون ذلك الإقعاد والعمى والجذام.

٢ - ولأن ذلك يؤثر في تمام عمله وقيامه بما جعل إليه (٢).

٣ - ويمنع استيفاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة.

٤ - ويعود بالضرر على حقوق ومصالح الأمة، والضرر ممنوع.

• من خالف الإجماع: خالف ابن حزم الظاهري الإجماع وأجاز إمامة من في خلقه عيب، وقال: "ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب، كالأعمى، والأصم، والأجدع، والأجذم، والذي لا يدان له ولا رجلان، ومن بلغ الهرم، ما دام يعقل، ولو أنه ابن مائة عام، ومن يعرض له الصرع ثم يفيق، ومن بويع أثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة؛ إذ لم يمنع منها نص قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا نظر، ولا دليل أصلًا، بل قال -تعالى-: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (٣) " (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[٥٥/ ٥٥] تبطل الإمامة بالجنون الذي لا يُرجى زواله

• المراد بالمسألة: أجمع علماء الأمة على اشتراط العقل في الإمام، فلا تُستدام لمن طرأ عليه جنون لا يُرجى زواله.

• من نقل الإجماع: الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "الجنون المطبق الذي لا يُرجى زواله يتضمن الانخلاع بالإجماع" (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 264 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.