الجصاص (٣٧٠ هـ) (١) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٢) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٣) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٤) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٥) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "لا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان، وأن ذلك سنة مسنونة" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، وفي قول للإمام أحمد (٨).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الجُمُعَةَ، فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي شَهْرِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي، وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ، اسْتِخْفَافًا بِهَا، أَوْ جُحُودًا لَهَا، فَلَا جَمَعَ اللَّه لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ، أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ، وَلَا زَكاةَ لَهُ، وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّه عَلَيْهِ" (٩).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل الإمام شرطًا لإلحاق الوعيد بتارك الجمعة (١٠).