Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 287

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٦٥/ ٦٥] جواز جباية الإمام للزكاة

الإسلام، المنوط بالإمام الحفاظ عليه، لأنه القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا (١).

النتيجة: صحة الإجماع على قيام الإمام على الأعياد.

[٦٥/ ٦٥] جواز جباية الإمام للزكاة

• المراد بالمسألة: للإمام جباية الزكاة اتفاقًا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه ﷺ، ولرسله، وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه" (٢)، نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) أبو جعفر الطحاوي (٣٢١ هـ) -بعد أن ذكر ما رُوي عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه قال: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان"- قال: "ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافه" (٤) نقله أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) (٥) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٦) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٧) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٨) والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٩) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا على أَن الإمام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة" (١٠) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة، وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه بها بينة، كان للإمام أخذها منه" (١١)، نقله

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 287 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.