Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 293

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٦٨/ ٦٨] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

١ - أن الإمام يعقد القضاء والإمارة للمسلمين، فلم يبطل ما عقده لغيره، كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح (٣).

٢ - أن القاضي لو انعزل بموت الإمام لدخل الضرر على المسلمين؛ لأنه يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين، وتتعطل الأحكام (٤).

النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يعزل القضاة بموت الإمام.

[٦٨/ ٦٨] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يشترط حضور الإمام أو من يقوم مقامه اللعان.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث شاء، وهذا إجماع من العلماء" (٥). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦). وقال ابن عبد البر -أيضًا-: "ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام" (٧) نقله القرافي (٦٨٤ هـ) (٨). القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: "سنة التلاعن ألا يكون مكتومًا، ويكون مشهورًا في حضرة الناس، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام، أو من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 293 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.