يجوز دون السلطان" (١).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع (٧). وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق.
النتيجة: صحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون حضور الإمام.
[٧٠/ ٧٠] صحة الخلع دون حضور الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان" (٨). أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) قال: "ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان" (٩) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان" (١٠).