• ثانيًا: المعقول:
١ - لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح (١).
٢ - ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (٢).
• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين (٣)، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (٥) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٦) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٧) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٨) والعظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٩). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه" (١٠) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "أجمع العلماء