Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 297

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

• ثانيًا: المعقول:

١ - لأنه معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان، كالبيع والنكاح (١).

٢ - ولأنه قطع عقد بالتراضي أشبه الإقالة (٢).

• من خالف الإجماع: قال الحسن، وابن سيرين (٣)، وقتادة: لا يجوز إلا عند السلطان (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[٧١/ ٧١] عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام

• المراد بالمسألة: الاتفاق على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة -وإن كانت الحدود فيها واجبة- إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (٥) نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٦) والأمير الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٧) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٨) والعظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٩). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "أجمعوا على أنه إذا بلغ -أي: الحد- الإمام لم تجز الشفاعة فيه" (١٠) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "أجمع العلماء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 297 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.