• وجه الدلالة: فيه النهي عن الشفاعة في الحدود، ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام (١).
٢ - حديث ابن عمر ﵄ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه" (٢).
• وجه الدلالة: قال المناوي: "وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت" (٣).
• ثانيًا: المعقول:
١ - لأن في الشفاعة إسقاط حق وجب للَّه تعالى (٤).
النتيجة: صحة الإجماع على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.
[٧٢/ ٧٢] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم -أي: إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آيات" (٥). نقله ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٦) ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) قال: "قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم" (٧).