Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 309

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٧٧/ ٧٧] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

• ثانيًا: المعقول:

١ - لتعذر مباشرته لجميع الأمور؛ لئلا يشتغل عن التدبير بأعظم من ذلك (١).

٢ - ولأن منزلة العمال من الوالي، بمنزلة السلاح من المقاتل، والرجال والآلات للصناع لا يسد بعضها مسد بعض، فمنهم للرأي والمشورة، ومباشرة الحرب، وجمع المال، والحجابة، والدعاء والعلم والفتيا، لا يقوم للملك ملك، ما لم تجتمع هذه الطبقات (٢).

٣ - ولأنهم يقومون مقام الإمام في حراسة الدين وسياسة الدنيا في أمصارهم.

٤ - ولتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة (٣).

النتيجة: صحة الإجماع على أن للإمام أن يتخير العمال بكل أفق، ويتفقد أحوالهم وأمورهم.

[٧٧/ ٧٧] ليس على الإمام أن يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم

• المراد بالمسألة: يشخص: يذهب، والشخوص: السير من بلد إلى بلد (٤).

وقد اتفقوا على أن الإمام ليس عليه أن يشخص الناس ليأخذ صدقات أموالهم، وإنما يوجه عماله إليهم.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: "أجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول اللَّه ﷺ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه" (٥). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦). ونقل ابن القطان (٦٢٨ هـ) حكاية صاحب الإيجاز (٧)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 309 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.