١ - أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة (١).
٢ - ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام (٢).
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة: أنه يجوز عقد الذمة من كل مسلم (٣)، ووافقه في الأخير الحنفية (٤).
واستدلوا (٥):
١ - بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام، فهو بمنزلة الدعوة إليه.
٢ - ولأنه مقابل الجزية، فتتحقق فيه المصلحة.
٣ - ولأنه مفروض عند طلبهم له، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين، فيجوز لكل مسلم.
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.
• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) قال: "أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم، وأراد حربهم من الأعداء" (٦). ابن حزم (٤٥٦ هـ)