Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 313

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

١ - أن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة (١).

٢ - ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام (٢).

• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة: أنه يجوز عقد الذمة من كل مسلم (٣)، ووافقه في الأخير الحنفية (٤).

واستدلوا (٥):

١ - بأن عقد الذمة خلف عن الإسلام، فهو بمنزلة الدعوة إليه.

٢ - ولأنه مقابل الجزية، فتتحقق فيه المصلحة.

٣ - ولأنه مفروض عند طلبهم له، وفي انعقاده إسقاط الفرض عن الإمام وعامة المسلمين، فيجوز لكل مسلم.

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[٧٩/ ٧٩] يجب على الإمام دفع الظلم عن أهل الذمة

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن الإمام يجب عليه دفع الظلم عن أهل الذمة.

• من نقل الإجماع: الطبري (٣١٠ هـ) قال: "أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلم، وأراد حربهم من الأعداء" (٦). ابن حزم (٤٥٦ هـ)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 313 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.