Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 337

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [٩٤/ ٩٤] هدم الإمام لكنائس العنوة

إذا تم الصلح على أن الأرض لهم والخراج لنا، فإن كانت الدار لنا ويؤدون الجزية فَثَمّ عدم الإحداث، إلا إذا شرطوا ذلك، وإن وقع الصلح مطلقًا لا يجوز الإحداث عند جمهور الفقهاء.

٣ - ما فتحه المسلمون عنوة: لا يجوز فيه إحداث شيء بإجماع أهل العلم؛ لأنه صار ملكًا للمسلمين.

وقد اتفق العلماء على جواز هدم الإمام لكنائس العنوة، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَنه إن أعْطى كل من ذكرنَا عَن نَفسه وَحدهَا فَقِيرًا كَانَ أَو غَنِيًّا أَو معتقًا أَو حرًّا أَرْبَعَة مَثَاقِيل ذَهَبًا فِي انْقِضَاء كل عَام قمري، بعد أَن يكون صرف كل دِينَار اثْنَي عشر درهمًا كَيْلا فَصاعِدًا، على أَن يلتزموا على أنفسهم أَن لا يحدثوا شَيْئا فِي مَوَاضِع كنائسهم وسكناهم ولا غيرها. . . فإن سكن مُسلمُونَ بَينهم هدموا كنائسهم وبيعهم" (١) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة. . . ومن قبلهم من الصحابة والتابعين ﵃ أجمعين- متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسة بأرض العنوة؛ كأرض مصر، والسواد بالعراق، وبر الشام، ونحو ذلك، مجتهدًا في ذلك، ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ذلك ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك ومساعدته في ذلك ممن يرى ذلك" (٢).

وقال أيضًا: "وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة، بعد أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وليس في المسلمين من أنكر ذلك، فعُلِم أن هدم كنائس العنوة جائز، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين" (٣). نقله ابن مفلح (٧٦٣) (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 337 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.