ليس لأحد بعد رسول ﷺ، وأن حكم رسول اللَّه في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده" (١). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع العلماء على أن الصفي ليس لأحد بعد النبي ﷺ، إلا أن أبا ثور حُكي عنه ما يخالف هذا الإجماع" (٢) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) ابن عطية الأندلسي (٤) (٥٤١) قال: "ولا صفي لأحد بعده بإجماع إلا ما قال أبو ثور من أن الصفي باق للإمام وهو قول معدود في شواذ الأقوال" (٥). نقله أبو حيان الأندلسي (٦) (٧٤٥ هـ) قال: "أجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها" (٧) ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) قال: "أجمعوا على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول اللَّه ﷺ، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي ﷺ" (٨) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي ﷺ خاصة لم يبق بعده، ولا نعلم مخالفًا لهذا. . . . وأما انقطاعه بعد النبي ﷺ فثابت
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 5, halaman 345
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 345 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3527)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.