Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 407

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
  3. التمهيد: مفهوم الحسبة وأهميتها
  4. المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  5. المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح

المبحث الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المعروف في اللغة: يُطلق المعروف على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، فهو اسم جامع لكل ما عُرِف من طاعة اللَّه، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه، من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.

والمعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس (١).

ومنه: قول النبي ﷺ في صفة قلوب أهل الأهواء: "أَسْوَدَ مُرْبَادًّا، كالْكُوزِ مُجَخِّيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إلا ما أُشْرِبَ من هَوَاهُ" (٢).

المطلب الثاني: المعروف في الاصطلاح: قال ابن جرير: "أصل المعروف: كل ما كان معروفًا، ففعله جميل مستحسن غير مستقبح في أهل الإيمان باللَّه، وإنما سميت طاعة اللَّه معروفًا، لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله" (٣). قال غيره: "يشمل كل معروف حسنه شرعًا وعقلًا، من حقوق اللَّه، وحقوق الآدميين" (٤). فالعقول السليمة تستحسنه ولا تنكره.

ولا شك أن هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه مجال لإدراك حسنه وحكمة مشروعيته، أما الأمور التعبدية المحضة، التي ليس للعقول مجال لإدراك حسنها، والتوصل إلى حكمة مشروعيتها، فليس داخلًا هنا في استحسان

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 407 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.