الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
[١٢٣/ ١٢٣] وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• المراد بالمسألة: اتفاق الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (٣٢٤ هـ) قال: "أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (١) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بلا خلاف من أحد منهم" (٢) أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع" (٣) نقله عنه أبو عبد اللَّه المواق (٨٩٧ هـ) (٤) ابن القطان (٦٢٨ هـ) قال: "أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب" (٥) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،