Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 429

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
  4. [١٢٧/ ١٢٧] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن" (١).

• من خالف الإجماع: ذهب بعض الشافعية (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣) إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، وإن علم عدم امتثاله، وأنه ليس عليه القبول.

واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤)؛ إذ لم تخصص بحال دون حال.

النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٢٧/ ١٢٧] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه

• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أن تغيير المنكر فرض عين على من قدر عليه، وأولى الناس بالقدرة هم الحكام، ومن ولوه أمر الحسبة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" (٥) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٦)، وابن القطان (٦٢٨ هـ) (٧) ابن عطية الأندلسي (٥٤٢ هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (٨) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٩)، والثعالبي (٨٧٦ هـ) (١٠) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: "قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور، فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه" (١١) ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 429 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.