Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 439

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الحسبة
  4. [١٣١/ ١٣١] وجوب إنكار المنكر بالقلب

لسانه، فإنه يجب عليه الإنكار بقلبه.

• من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (٣٢٤ هـ) قال: "أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، عليهم بأيديهم، وبألسنتهم، إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم" (١). نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٢) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب" (٣). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك" (٤) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٥)، وابن القطان (٦٢٨ هـ) (٦) ابن عطية الأندلسي (٥٤٢ هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه، ونهى بمعروف، وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه، وأن لا يخالط ذا المنكر" (٧) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٨)، والثعالبي (٨٧٦ هـ) (٩).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)، والشافعية (١٢)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 439 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.