Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 446

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في مواطن الحسبة
  4. [١٣٣/ ١٣٣] لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع

خالف وأخطأ كائنًا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان اللَّه بعث محمدًا ﷺ بالهدى ودين الحق، وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئ يُنبه على خطئه، وينكر عليه. وإن أُريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب، فهذا كلام صحيح، لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء؛ لكونه مخالفًا لمذهبه، أو لعادة الناس" (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٦).

• وجه الدلالة: قال أبو بكر الجصاص: "اقتضى ذلك نهي الإنسان عن أن يقول في أحكام اللَّه ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان، وأن لا يقول في الناس من السوء ما لا يعلم صحته، ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم في خبره، كذبًا كان خبره أو صدقًا؛ لأنه قائل بغير علم، وقد نهاه اللَّه عن ذلك" (٧).

• ثانيًا: السنة: حديث مُعَاذِ بن جَبَلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ قال: "كَيْفَ تَقْضِي إذا عَرَضَ لك قَضَاءٌ؟ "، قال: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّه، قال: "فَإنْ لم تَجِدْ في كتَابِ اللَّه؟ "، قال: فَبِسُنَّةِ رسول اللَّه ﷺ، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 446 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.