الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
[١٣٧/ ١٣٧] اشتراط الإسلام في المحتسب
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الإسلام في المحتسب؛ لأن القيام بالأمر والنهي يصير نصرة للدين، فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين، والأمر والنهي سلطنة واحتكام، ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا (١).
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، والدليل عليه الإجماع أيضًا" (٢) نقله النووي (٦٧٦ هـ) (٣) أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: "اتفق المسلمون قاطبة على أن لآحاد المسلمين، وأفراد المستقلين بأنفسهم من المؤمنين، أن يأمروا بوجوه المعروف، ويسعوا في إغاثة كل ملهوف، ويشمروا في إنقاذ المشرفين على المهالك والمناوي والحتوف" (٤) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" (٥) ابن النحاس (٦) (٨١٣ هـ) قال: "يشترط في