Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 459

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في الحسبة
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في شروط المحتسب
  4. [١٣٩/ ١٣٩] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (١).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[١٣٩/ ١٣٩] اشتراط الاستطاعة في الحسبة

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على اشتراط الاستطاعة والقدرة على تغيير المنكر لمن يقوم على أمر الحسبة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك" (٢) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٣)، وابن القطان (٦٢٨ هـ) (٤) ابن عطية الأندلسي (٥٤٢ هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (٥) نقله القرطبي (٦٧١ هـ) (٦)، والثعالبي (٨٧٦ هـ) (٧) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" (٨) ابن النحاس (٨١٣ هـ) قال: "يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام، والتكليف، والاستطاعة، وهذه الشروط متفق عليها" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 459 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.